إذاكانت العادات كاشفة عن مناط الحكم ، أو كانت هي نفسها مناطاً للحكم ، فإنها بذلك تكون محكمة ، لأنها كالقياس الذي يعد مظهراً غير مستقل ،لأن الحكم المبني عليه مستند إلى النص الشرعي الذي كشف القياس عن علته.
ومع ذلك فالعادة تحكم فيما لا ضبط له شرعاً ، وبما أن العادة مرادفة للعرف ،عند كثير من الفقهاء ، فإن كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر، فلا حكم للعرف الفاسد ، ولا عبرة بالعرف الطارئ .