البرلمان يحصن الرئيس من المتابعة القضائية

أربعاء, 03/01/2017 - 15:28

تعمل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على تمرير تعديلات دستورية عبر البرلمان تحصن الرئيس من المتابعة والمحاكمة بعد مغادرته للسلطة والغاء محكمة العدل السامية.
فقد نصت المادة الخامسة من المشروع الجديد على إلغاء أحكام المادة 92 من دستور 20 يوليو 1991 وإحلال أحكام جديدة محلها. وتنص المادة 92 الجديدة على إلغاء محكمة العدل السامية. وأحالت محاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة إلى هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم فى التنظيم القضائى.

لكن المادة 93 الجديدة تجعل محاكمة الرئيس على تسييره للبلد أمرا غير ممكن، حيث نصت المادة على مايلي :

“لايكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا فى حالة الخيانة العظمى.

لايتهم الرئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التى تبت عن طريق الاقتراع العلنى، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها . يحاكم الرئيس من طرف التشكلة المنصوص عليها فى المادة 92 أعلاه”.

لكن التعديل الدستورى الجديد جعل الوزير الأول وأعضاء الحكومة عرضة للمحاكمة والسجن بفعل التصرفات التى يقدمون عليها خلال توليهم المهام التنفيذية ابان فترة انتدابهم من طرف الرئيس.

وتقول الفقرة الثالثة من المادة 93 ” الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتى تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها. وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه فى حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم…”.