منتدى العلماء والأئمة لايقبل بغير القتل عقوبة لكاتب المقال "المسيئ"

سبت, 11/12/2016 - 00:47

أصدر منتدى العلماء و الأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه و سلم  اليوم الجمعة فتوى يوضحون فيها حكم الشرع فى كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم .
  
و جاء فى فتوى العلماء و الأئمة " التي وزعوها فى انواكشوط أنه لا خلاف بين أعلام الأمة أن المسلم البالغ العاقل إذا ارتد عن الإسلام حكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلي الله عليه و سلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع علي رسالتهم و نبوتهم و الملائكة الكرام. 

و كذلك في من عيره أو عابه, فهذا لا خلاف في قتله ولو تاب فالتوبة لا تدرأ عنه عقوبة القتل فهو قتيل الشريعة الغراء بدون خلاف" ، حسب ما جاء فى الفتوى 
  
و أوضحت الفتوى أن الاختلاف إنما وقع فى عبارات العلماء في وجه قتله؛ فمنهم من قال إنه يقتل حدا ومنهم من قال إنه يقتل ردة، فكلهم متفقون علي قتله ولو تاب. 
  
و أورد العلماء فى الفتوى عددا من الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة و أقوال العلماء فى حكم ساب النبي صلى الله عليه و سلم .
  
و ذكّرت فتوى العلماء بأن ماجاء في المادة 306  من القانون الجنائي رقم 162 / 83 ، من صرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب لا ينافي ولا يعارض ما ذكروه فى فتواهم، لأن المادة المذكورة نفسها نصت على أن الزنديق يقتل ولو تاب، وقد اتفق العلماء كما سبق بيانه على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر زنديقا. 

وأشارت الفتوى إلى أن  المادة 449  من القانون الجنائي رقم 162 / 83  تفيد أن الشريعة الغراء هي المرجع في تفسير وبيان كل غامض من هذا القانون، حسب تعبيرهم 
  
و خلص منتدى العلماء و الإئمة إلى القول بأنه:  ''بناء علي ما سلف فإننا نحن منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة نصدر فتوانا بكفر ساب رسول الله صلي الله عليه وسلم والمنقص به ابن امخيطير وزندقته، وبأن الحكم الشرعي في شأنه أن يقتل بدون قبول توبته إن تاب. 
  
و ختم المنتدى فتواه بالقول : ''نطلب من الجهات المختصة السهر علي القيام بما يجب في شأنه من الحكم بقتله وتنفيذ ذلك عليه إلي أن تسوى تربة القبر فوقه، امتثالا لأمر الله وتطبيقا لشرع الله وانتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسب ما جاء فى الفتوى ''