قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، تعليق محاكمة المتهمين في ملف "العشرية، حتى يبت المجلس الدستوري في طعون قدمها دفاع الرئيس السابق.
ويأتي تعليق المحاكمة، استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق، منحه مهلة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، حول عدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قدم، اليوم، طعنا في عدد من القوانين، المتعلقة بمحاربة الفساد، معتبرا أنها غير دستورية.
ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما طعن الدفاع في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.