رخص لشباب حائر أمكن خداعه وسهُل إلهاؤه، والشأن للمخابرات، ولها الاستعانة بكإشاعة وإذاعة، وصورة، واستحسنت.
واشترط إذن وجهاز عُوِّضا، والقول للحاكم والبائع، فيستدين المفلس وهل غيره كهو؟ ثالثها إن قلت حيلته. والعمل على تحديد أمد الرخصة كعدة الوفاة وهل تعبدي؟ لا نص. وفي اشتراط اللون والجنس والسن تردد.
وندب الاستكثار منهم؟ وهل إغراء أم لتوقع الخيبة أم لغيرهما؟ وتفريقهم، ولهم حساب الغنيمة قبل نيلها، وفتح كسوق، وإعلان بكخِطبة، وإغلاق طرق بتجمهر، وسَبُّ ناصح، أو صرفه، وفيها الإعراض عنه فإن عاد عزر. وهل وفاق؟ تأويلان. وخرجوا ولو قبل تأهب، ولا يمنع ذمي، وانفرد لا بيوم.
ولا عهدة على مرخِّص ولا بائع، وفيها لا تطلب التزكية؛ وأُوِّلَ بالذهب، وبالبائع، وبالآلة، وبالمخبر، وبالكل. ولم يضمن غارٌّ ولو بفعل؛ بل ما تلف مصيبة نزلت بالساعي إلى التبر، وما أنفقه فلواجده بلا تخميس.
وجوَّزُوا نبش قبر ودفع مال لصائل وصالح وطالح، وتأخير صلاة ولو لغير التحام، وإمساك مخطط، وقول زور والعمل به. كتهويل وإظهار حرص وتوسع في الإنفاق ولو من مال غير، وبيع حليِ كأم، ويقضى بالزائد إن شح الوالد.