قدم المبعوث الأممي الخاص باليمن الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد الى ممثل حركة "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام" ، مسودة بنود اتفاق وقف اطلاق النار في اليمن بين الأطراف المتحاربة المقرر في العاشر من ابريل نيسان الجاري وفق ما نشرته بعض وكالات الأنباء و التي لم يتم التوافق حول بنودها العشرين ، حيث تمّ التعديل عليها ، و إعادتها إلى الأمم المتحدة .
وأبرز ما جاء فی بنود المسودة :
البند الأول : یوافق کل من أنصار الله والمؤتمر الشعبی العام على وقف الأعمال القتالیة بدءاً من 10 نیسان/ أبریل الجاری.
البند الثانی : یشتمل وقف الأعمال القتالیة على وقف کامل وشامل للهجمات العسکریة البریة والجویة والبحریة.
البند الثالث : یجوز للقیادات العسکریة المحلیة الاتفاق فی ما بینها على العمل على فک الاشتباک وإبعاد الآلیات والوحدات العسکریة المحلیة إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند الرابع : یسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تکون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط فی المنطقة التی تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعنی . البند
الخامس : یسمح بالوصول الحر ودون عوائق لکافة الهیئات الإنسانیة والإغاثیة والإمدادات لکل أنحاء الیمن
البند السادس : بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالیة یلتزم کل من أنصار الله والمؤتمر الشعبی العام بالتهدئة الإعلامیة وتوجیه الخطاب فی اتجاه دعم الحل السلمی.
البند السابع : یتم اختیار 4 من کبار الضباط العسکریین وضابطین 2 عملیات متوسطی الرتبة یمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبی لیکونوا أعضاء فی لجنة التهدئة والتنسیق.
البند الثامن : تجتمع لجنة التهدئة والتنسیق فی الکویت خلال فترة المشاورات ویحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مکان انعقادها بعد ذلک بالتشاور مع الأطراف.
البند التاسع : تقوم لجنة التهدئة والتنسیق بالتواصل والتنسیق مع اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة
البند العاشر : تکون لجنة التهدئة والتنسیق مسؤولة عن التنسیق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادی حصول تصعید.
البند 11 : لا یجوز للجنة التهدئة والتنسیق تحمیل مسؤولیة الخروقات لأی من الأطراف أو رفع تقاریر بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12 : یحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسیق التواصل مع الإعلام أو إصدار أی معلومات أو تعلیقات على وسائل التواصل الاجتماعی.
البند 13 : یضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر یعینه من الأمم المتحدة بکافة أنشطة التواصل أو التقاریر المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طیلة فترة وقف الأعمال القتالیة.
البند 14 : یتم تأسیس لجان محلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالیة فی تعز وشبوة ومأرب والضالع والبیضا.
البند 15 : تتألف کل لجنة محلیة من 8 على الأقل من الوجهاء المحایدین المقبولین لدى الطرفین.
البند 16 : تنخرط اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة بصورة استباقیة مع القادة العسکریین المحلیین من کل التشکیلات العسکریة من الأطراف فی منطقتهم.
البند 17 : ترسل اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة تقاریرها عن أی أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسیق.
البند 18 : تعمل اللجان المحلیة مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلیة من بینها إطلاق سراح وتبادل الأسرى یجوز للجان المحلیة أن تساعد فی التحضیر لإجراءات انسحاب المیلیشیات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التی تفضی إلیها المشاورات برعایة الأمم المتحدة.
البند 19 : یتم تفعیل اللجان المحلیة قبل بدء وقف الأعمال القتالیة من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسکریین من کل الأطراف.
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالیة تتواصل اللجان المحلیة لتثبیت وقف الأعمال القتالیة بصورة نشطة مع المجتمع المدنی من أجل تعزیز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالیة.